للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَيّتاً، وَلِعَقِبِهِ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَى، أنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. متفق عليه (٢).

- حكم الهبة في مرض الموت:

المريض مرض الموت إذا وهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، ولا تصح لغير وارث بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.

وإن وهب في مرض الموت ثم شفي فالهبة صحيحة.

- حكم الإشهاد على الهبة:

يستحب الإشهاد على الهبة قطعاً للنزاع والخلاف.

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أعْطَانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: إِنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «أعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا». قال: لا، قال: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلادِكُمْ». قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. متفق عليه (٣).

- حكم الرجوع في الهبة:

من وهب لغيره هبة فلا يجوز له الرجوع فيها، إلا الوالد إذا وهب ولده فله

الرجوع، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٢٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٢٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٨٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>