للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْفَعَانِ الحَدِيث قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

- حكم رد الهدية:

يستحب قبول الهدية، ويجوز ردها لسبب كأن يعلم أن المهدي صاحب منّة، أو يعيّرك بها، أو يتحدث بها أمام الناس.

ويجب رد الهدية لمانع شرعي كأن تكون مسروقة، أو مغصوبة، أو محرمة.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أنَّهُ أهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأى مَا فِي وَجْهِهِ قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أنَّا حُرُمٌ». متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أعْلامٌ، فَنَظَرَ إلَى أعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأنْبِجَانِيَّةِ أبِي جَهْمٍ، فَإنَّهَا ألهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي». متفق عليه (٤).

- كيف يعطي الإنسان أولاده؟:

١ - إذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده من ماله فيجب عليه التسوية بينهم حسب


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٢٢).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٣٩) , وأخرجه الترمذي برقم (٢١٣٢) , وهذا لفظه.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٢٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٧٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>