فهذه النساء الأربع من أقاربه حلال له.
الثاني: المحرمات إلى أمد محدد، وهن:
١ - الجمع بين زوجته وأختها.
٢ - الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.
٣ - زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.
قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٢٤].
٤ - مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)} [البقرة:٢٣٠].
٥ - المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل.
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ». أخرجه مسلم (١).
٦ - تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
٧ - تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية.
٨ - تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله.
٩ - المعتدة حتى تخرج من العدة.
فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع من النكاح.
(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠٩).