للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم الجمع بين الأختين:

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح.

ويجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها من غيره بعد الاستبراء.

- كم ينكح المسلم؟:

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساء، ويجمع بينهن في وقت واحد، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء.

ولا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، فإن عقد على خامسة فالنكاح باطل، ويجب التفريق بينهما.

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق الباقي.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} [النساء:٣].

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ. أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكمة تحريم نكاح الأقارب من النسب:

جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها، وأقوى هذه الصلات


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٢٤١) , وأخرجه الترمذي برقم (١١٢٨) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>