للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قال: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (١).

- حكم الإشهاد على عقد النكاح:

يسن الإشهاد على عقد النكاح بشاهدين عدلين مكلفين، وإذا كان النكاح معلَناً مشهوداً عليه من اثنين فهذا كماله، وإن كان معلَناً بدون شاهدين، أو مشهوداً عليه بدون إعلان فهو صحيح.

لكن الشهادة على عقد الزواج أفضل؛ لأنه عقد من العقود العظيمة، ولأن بالشهادة على الزواج التمييز بين الحلال والحرام، والتوثق لأمر الزواج، والاحتياط لإثباته عند الحاجة إليه، ولدفع الظِّنَّة والتهمة عن الزوجين بالشهود والإعلان.

- حكم الزواج بلا قَسْم:

يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها متى شاء، فإذا رضيت بذلك فله نكاحها؛ لأن القَسْم حق لها، وقد رضيت بإسقاطه، ويسمى عرفاً زواج المسيار.

- حكم التهنئة بالنكاح:

يسن الدعاء للمتزوجين بعد عقد النكاح بما ورد في السنة، ومنه:

١ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، قال: «مَا هَذَا؟». قال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>