للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهْا قَالتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتَتْنِي أُمِّي فَأدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. متفق عليه (٢).

٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا رَفَّأَ الإنْسَانَ إِذا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

- حكم التهاني في المناسبات:

الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الله ورسوله، أو تضمن مفسدة.

وبناء على هذا الأصل فتجوز جميع التهاني التي اعتادها الناس وتعارفوا عليها في المناسبات إن لم يقصدوا التعبد بها.

- الآثار المترتبة على عقد النكاح:

إذا تم عقد الزواج بأركانه وشروطه ترتب عليه ما يلي:

١ - حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر ما لم يمنع منه مانع شرعي.

٢ - حِلّ الوطء في القبل لا في الدبر.

قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)} [البقرة:٢٢٣].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٥٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٥٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٦).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢١٣٠) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>