ضمان المهر إذا هلك يكون على من بيده المهر، فإن هلك قبل القبض ضمنه الزوج، وإن هلك بعد القبض ضمنته الزوجة، وإن هلك في يد الزوج بآفة سماوية ضمن الزوج مثله أو قيمته، وإن هلك بفعل الزوجة وهو في يد زوجها، أو بآفة سماوية بعد القبض، أصبحت مستوفية له بهذا الهلاك.
وإن هلك بفعل أجنبي ضمنه لها، وإن أخذت المرأة الصداق فوجدته معيباً فهي بالخيار:
إن شاءت أمسكته وأخذت من الزوج أرش النقص، وإن شاءت ردته وأخذت قيمته يوم العقد، وإن شاءت أخذت مثله سليماً.
- حكم الاختلاف في المهر:
الاختلاف في المهر إما أن يكون في تسميته، أو في مقداره، أو في جنسه، أو في صفته، أو في قبضه، والحكم في ذلك كما يلي:
١ - إذا اختلف الزوجان في تسمية المهر ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل، وللزوجة مهر المثل بالدخول أو الموت، فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة فقط.
٢ - إن اختلفا في مقدار المهر المسمى، أو جنسه، أو صفته، بعد العقد، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما.
فإن ادعت الزوجة أكثر من مهر المثل فالقول قول الزوج بيمينه، وإن ادعى الزوج أقل من مهر المثل فالقول قول الزوجة مع يمينها.
٣ - إن اختلفا في قبض المهر ولم تكن بينة لأحدهما فالقول قول الزوجة مع