للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». متفق عليه (١).

- حكم لبس الشعر المستعار:

يحرم على المرأة حلق شعر رأسها كله، ويحرم عليها قصه تشبهاً بالرجال، أو النساء الكافرات، ولها قص بعضه عند الحاجة بإذن زوجها، وتركه أزين وأجمل.

ولبس المرأة (الباروكة) وهي الشعر المستعار محرم.

فإن كانت المرأة قرعاء فلا حرج في لبسها تجملاً للزوج بإذنه، وعمليات التجميل إن كانت لإزالة عيوب في الشعر فتباح.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأرَادُوا أنْ يَصِلُوهَا، فَسَألُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ». متفق عليه (٢).

- حكم إزالة شعر الجسد:

لا يجوز لأحد أن يغير خلق الله في الإنسان أو يزيله إذا كان معتاداً على الخلقة الأصلية من شعر وغيره.

١ - ما نبت على جسد المرأة غير شعر الرأس يجوز للمرأة إزالته كشعر اليدين والرجلين والساقين والظهر والصدر والوجه، فهذا إذا وُجِد يزال بما لا ضرر فيه على بشرة المرأة، لا سيما إذا كان كثيفاً يؤثر على زينة المرأة وجمالها، وكمال الاستمتاع بها. ونتف شعر الحاجب محرم، وهو من الكبائر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٦٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٢٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٣٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>