عنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى. مَالِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيّ ُ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. متفق عليه (١).
٢ - إذا ظهر في وجه المرأة شعر فيستحب لها إزالته تزيناً لزوجها؛ لأن الله خلق وجه المرأة بلا شعر، فيعتبر عيباً، وإزالة العيوب جائز شرعاً.
٣ - يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساق إذا زاد عن العادة، ولم يضر البدن، ولم يقصد التشبه بالنساء، وناله منه أذى.
- حكم لبس الكعب العالي:
يجوز للمرأة لبس ما شاءت من الحذاء والنعال والخفاف والجوارب.
ولا ينبغي للمرأة لبس الأحذية ذات الكعب العالي؛ لما يلي:
ما في لبسها من الزور والكذب، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولما فيه من التشبه بالكافرات، ولما فيها من الكبر والعجب، ولما فيها من التبرج المشين، ولما فيها من الخطر والضرر على الجسم والأرحام بسبب عدم اعتدال الجسم أثناء المشي.
- حكم صوت المرأة:
صوت المرأة ليس بعورة، لكنه فتنة.
ولهذا أُمرت النساء بالتصفيق عند السهو في الصلاة؛ لأن في صوتها فتنة، فتخاطب الرجال بقدر الحاجة بكلام مختصر جزل، لا خضوع فيه ولا هزل،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٣١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٢٥).