للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَتَاهُ الثانِيَةَ فَنَهَاهُ ثمَّ أَتَاهُ الثالِثةَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بكُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

- حكم البشارة بالحمل:

تستحب بشارة الزوج بالحمل؛ لأن ذلك يسره ويفرحه، فإن فاتت البشارة استحب تهنئته.

والفرق بينهما: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاءٌ له بالخير بعد أن عَلم به.

وقد بشر الله إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - بإسحاق كما قال سبحانه: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢)} [الصافات:١١٢].

وبشرت الملائكة زكريا بيحيى كما قال سبحانه: {يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)} [مريم:٧].

وقال سبحانه: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)} [آل عمران:٣٨ - ٣٩].

- حكم تحنيك المولود:

التحنيك: هو مضغ التمرة ونحوها، ثم وضع شيء منها على الإصبع، ثم إدخال الإصبع وتحريكه في فم المولود.

والتحنيك سنة مستحبة عند الولادة، يقوم بها والد المولود أو والدته، أو أحد


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٠٥٠) , وأخرجه النسائي برقم (٣٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>