للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل العلم والفضل، فيحنكه ويدعو له.

١ - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْه قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَىَ بِالصّبْيَانِ، فَيُبَرّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنّكهُمْ. أخرجه مسلم (٢).

- وقت تسمية المولود:

يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، وتجوز يوم الولادة، كما يجوز بين يوم الولادة إلى السابع وبعده، والأمر في ذلك واسع بحمد الله.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه (٣).

- من يقوم بالتسمية:

يقوم الأب والأم باختيار الاسم الحسن لمولودهما، فإن اختلفا فالحق في التسمية للأب؛ لأنه يدعى لأبيه، ويجوز أن يكل الأبوان التسمية إلى غيرهما من قريب أو غيره، وقد يموت المولود قبل أن يسمى فتشرع تسميته أسوة بغيره.

والسقط وهو الجنين الذي يسقط قبل تمام ستة أشهر ينبغي أن يسمى؛ ليدعى يوم القيامة باسمه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٦٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٤٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢١٤٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠٣) , ومسلم برقم (٢٣١٥) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>