للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم تكنية الصغير:

يجوز تكنية الطفل الصغير بأبي فلان، أو أم فلان، تكريماً له، وإشعاراً له بمكانته، مع ما فيه من الفأل الحسن.

ومن كان له أولاد فإنه يكنى بأكبر أولاده الذكور، ويجوز أن يكنى من له أولاد بغير أولاده كما كان أبو بكر، وأبو حفص رضي الله عنهما، إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص.

ويجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بالبنت فيقال أبو عائشة، أو أبو ريحانة أو أم صفية ونحو ذلك.

- حكم العقيقة عن المولود:

العقيقة: هي ما يذبح عن المولود.

والعقيقة سنة مؤكدة، وتسن عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

- وقت ذبح العقيقة:

وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات ففي أي يوم شاء، ولا تشرع العقيقة عن السقط؛ لأنه لا يسمى مولوداً، وإذا وضعت المرأة المولود حياً ثم مات فيحسن العقّ عنه.

- حكمة مشروعية العقيقة:

العقيقة شكر لله على نعمة متجددة، وقربة إلى الله، وفداء للمولود.

ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى، كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللأنثى شاة.

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ العَقِيقَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>