للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: «لاَ يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ العُقُوقَ» وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ. قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نَسْأَلُكَ، أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

٢ - وَعَنْ سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضَّبِّيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى». أخرجه البخاري (٢).

- شروط العقيقة:

السنة أن تكون العقيقة من الغنم، وتجوز من الإبل والبقر، إلا أنه لا يجزئ فيها شَرَك في دم، فلا يجزئ البعير أو البقرة إلا عن واحد.

والعقيقة كالأضحية يجب أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أغلاها وأسمنها وأنفسها عند أهلها.

ويحسن أن يأكل من العقيقة ويطعم، ويتصدق، ويجوز أن يوزع لحمها نيئاً ومطبوخاً، وأن يدعو الأقارب والأغنياء والفقراء إليها؛ لما في ذلك من جلب المحبة، والدعاء للمولود.

ومن كبر ولم يُعقّ عنه فله أن يَعقّ عن نفسه؛ ليحصل له فك الرهان.

- حكم ختان المولود:

السنن التي تُفعل عند ولادة المولود التحنيك، وتسميته، والعق عنه،

والختان: وهو قطع حشفة الذكر، وخفض الأنثى بلا إنهاك.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٨٤٢) , وأخرجه النسائي برقم (٤٢١٢) , وهذا لفظه.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>