للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والختان واجب في حق الرجال، مباح في حق النساء، وهو من خصال الفطرة، ومن أسباب دفع الشبق، وفيه وقاية من الأمراض والأوساخ، وعلامة تميز الرجل المسلم من الكافر.

ويجوز الختان في أي وقت، وفي السابع أولى، فيجوز قبل السابع وبعده إلى قبل وقت البلوغ، فإذا بلغ وجب ختانه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ». متفق عليه (١).

- أحكام المولود:

إذا ولد المولود فله ثلاثة أحكام:

١ - الصلاة عليه إن مات إذا بلغ أربعة أشهر، ونفخت فيه الروح.

٢ - أحكام تتعلق بماله من ميراث ووصية ونحوها، إذا ولد حياً حياة مستقرة.

٣ - بقية الأحكام تتعلق بوضع ما فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة ونحوهما.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٩١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>