٢ - ويصح الظهار معلقاً كقوله: إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي.
٣ - ويصح الظهار مطلقاً كقوله: أنت علي كظهر بنتي.
٤ - ويصح الظهار مؤقتاً كقوله: أنت على كظهري أختي في شعبان.
فإذا كان الظهار معلقاً أو منجّزاً، فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار، وإن كان الظهار معلقاً أو مؤقتاً، فإذا مضى الوقت زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة.
- أثر الظهار:
إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران:
الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار.
وكذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع.
الثاني: وجوب الكفارة بالعَود وهو العزم على الوطء، فإذا وطئ المظاهر امرأته قبل أن يكفر، استغفر الله تعالى من ارتكاب الإثم، وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر.