للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب كفارة الظهار كما يلي:

١ - عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة أو كبيرة، ذكراً أو أنثى.

٢ - إذا لم يجد صام شهرين متتابعين.

٣ - إذا لم يستطع أطعم ستين مسكيناً من قوت بلده، لكل مسكين نصف صاع، وهو يعادل كيلو وعشرين جراماً تقريباً. وإن غدّى المساكين أو عشّاهم كفى.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)} [المجادلة:٣ - ٤].

- تكرار الكفارة:

إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات متفرقة لكل واحدة لزمه لكل واحدة كفارة.

- وجوب الكفارة:

إذا قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت علي كظهر أمي:

فإن قصد بذلك تحريمها عليه فهو مظاهِر، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

وإن قصد منعها من هذا الفعل، ولم يقصد تحريمها فلا تحرم عليه، لكن يجب عليه كفارة يمين، ثم ينحل يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>