للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- شروط المرأة المرتَجَعة:

يشترط في المرأة التي يريد مراجعتها ما يلي:

أن تكون مدخولاً بها .. ومطلقة طلاقاً رجعياً .. من نكاح صحيح .. وأن يكون طلاقها بلا عوض؛ لأن المطلقة بعوض ملكت نفسها .. وأن يكون زوجها لم يستوف معها عدد الطلاق، لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سلطة له عليها .. وأن تكون قابلة للرجعة، فلا يصح مراجعة المرتدة، ولا الكافرة .. وأن تكون باقية في العدة؛ لأنها إذا خرجت من العدة صارت بائنة .. وأن يكون قصد الزوج من الرجعة الإصلاح لا الإضرار بها.

قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)} ... [البقرة: ٢٢٨].

- الحكم عند اختلاف الزوجين في الرجعة:

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة ثبتت، وترتبت عليها آثارها الزوجية.

وإن اختلف الزوجان، فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها كما يلي:

١ - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة بأن ادعاها الزوج، وأنكرتها الزوجة:

فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فيها، فيقبل

إقراره فيها، وإن كان بعد انقضاء العدة، فإن لم تكن للزوج بينة، فالقول قول

<<  <  ج: ص:  >  >>