للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.

وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.

٢ - إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>