للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتوفى عنها زوجها، ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل.

٨ - لحوق الطلاق في العدة:

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم اعتدت منه، ثم طلقها ثانية وثالثة، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، فإذا خرجت من العدة بانت منه كما سبق.

- حالات الانتقال في العدة:

الأولى: الانتقال إلى عدة وفاة:

إذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً، انتقلت من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الرجعية زوجة.

فتسقط بقية عدة الطلاق، وتبدأ عدة الوفاة من موته.

وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن، فتتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة، ولا إحداد عليها، ولها النفقة إن كانت حاملاً منه.

الثانية: العدة بأبعد الأجلين:

إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة، وعدة الطلاق.

فتتداخل العدتان لكونها مطلقة، ومتوفى عنها، ويُعمل بالأطول منهما من حين موته، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.

الثالثة: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

<<  <  ج: ص:  >  >>