للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا طلقت الصغيرة، أو من بلغت سن الياس، ثم شرعت في العدة بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء العدة، بطلت الشهور، ولزمتها العدة بالأقراء، وهي ثلاث حيضات، لأن الأقراء هي الأصل، والشهور بدل عنها، فلا يُعمل بالبدل مع وجود الأصل، وإن انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت فقد تمت عدتها، ولا يلزمها استئناف العدة بالأقراء.

الرابعة: تحول العدة من الأقراء إلى وضع الحمل:

فإذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء، ثم ظهر بها حمل من زوجها، سقط حكم الأقراء، ولزمتها العدة بوضع الحمل.

الخامسة: الانتقال من الأقراء إلى الأشهر:

إذا طلق امرأته التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، انتقلت عدتها من الأقراء إلى الأشهر.

فتعد سنة، تسعة أشهر للحمل من وقت الطلاق، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>