فالأجبان لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الجبن مصنوع من لبن مأكول اللحم، والأنفحة المضافة إليه من حيوان مباح الأكل، مذكىً ذكاة شرعية، ولم تخالطه نجاسة.
فهذا جبن مباح حلال الأكل.
الثانية: أن يكون الجبن مصنوع من لبن حيوان لا يجوز أكله كالخنزير والسباع والحمير والميتة ونحوها.
فهذا جبن محرم الأكل؛ لأن مصدره محرم.
الثالثة: أن تكون الأنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير ونحوها، أو غير مذكى ذكاة شرعية.
فهذه الأنفحة نجسة محرمة، وإذا أضيفت إلى الجبن حرم أكله، لاختلاطه بالمحرم النجس.
الثالث: الجيلاتين:
الجيلاتين: مادة شفافة أو صفراء، لا طعم لها ولا رائحة.
وتستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات، أو من بعض النباتات.
والجلي المستخدم في بعض الأطعمة والحلويات له حالتان:
الأولى: إن كان مصدر الجيلاتين من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام، فهذا حلال، وما أضيف إليه حلال.
الثانية: أن يكون مصدره من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير، أو من حيوان
مباح ولكنه غير مذكىً ذكاة شرعية، فهذا محرم الأكل، وإذا أضيف إلى الأطعمة حرمت؛ لاختلاط المباح بالمحرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute