- ما يحل من الميتة والدم:
الميتة، والدم المسفوح، كلاهما حرام ولا يجوز أكله.
ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، ومن الدم: الكبد والطحال.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه (١).
- متى يباح أكل المحرم:
من اضطر إلى أكل طعام محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)} ... [البقرة: ١٧٢ - ١٧٣].
- حكم أكل المضطر من الطعام المحرم:
المضطر: هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم.
فيباح للمضطر أن يتناول من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي الضرر بعدم الأكل، ولم يجد غير هذا المحرم ما يدفع به جوعه.
فإن أيقن المضطر بالهلاك وجب عليه الأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه،
فإن امتنع ومات فهو آثم؛ لأنه تسبب في قتل نفسه، وهو قادر على إنقاذها بما أحله الله له، وألقى بنفسه إلى التهلكة وهو منهي عنه.
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٥٧٢٣) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٢١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute