للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمستأنس كبهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والمستأنس من الطير الذي لا مخلب له كالدجاج والحمام ونحوهما، فهذه وأمثالها إذا ذكيت فهي حلال يجوز أكلها.

وأما المتوحش من الحيوان كالغزال والزرافة وحمار الوحش والمها وأمثالها، والمتوحش من الطير كالعصفور والقماري ونحوهما، فهذه وأمثالها يجوز أكلها بعد صيدها بما أنهر الدم.

ولا تُحِل الذكاة محرم الأكل كالحمير والبغال، ويحرم ولو ذكي كل ذي ناب من السباع كالأسد، والذئب، والكلب، والفهد، والثعلب، والفيل، والفرد، والنمر، والقط وأمثالها.

ولا تُحِل الذكاة أكل كل ذي مخلب من الطير كالصقر، والشاهين، والحِدَأة، والبومة، والغراب الأبقع، والنسر، والعقاب، والخطاف، والخفاش ونحوها.

فهذه كلها يحرم أكلها ولو ذكيت؛ لأنها محرمة في الأصل، فلا تحلها الذكاة.

الثاني: ما ليس له دم سائل أصلاً.

فهذا كله لا يجوز أكله ولو ذكي كالنحل، والنمل، والدود، والزنبور، والذباب، والعنكبوت، والخنافس، والصراصير، والعقارب ونحوها من ذوات السموم.

فهذه لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، التي تنفر منها الطبائع السليمة.

ويستثنى من ذلك الجراد فيحل أكله بلا ذكاة كما سبق.

الثالث: ما له دم لكنه ليس بسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>