كالحية والوزغ، وهوام الأرض كالفأرة، والقراد، والقنفذ، والقمل وأمثالها.
فهذه يحرم أكلها إما لاستخباثها، أو لأنها من ذوات السموم، أو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، فلا تُحِلَّها الذكاة.
٢ - الحيوان المائي: وهو ما لا يعيش إلا في الماء فقط.
فجميع حيوان الماء كله حلال يجوز أكله بلا ذكاة، سواء مات بنفسه، أو بصيد، أو انحسر عنه الماء، لكن إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم أكله لخبثه وضرره.
١ - قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦].
٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٣ - الحيوان البرمائي: وهو ما يعيش في البر والماء معاً.
فهذه لا يحل أكلها كالضفادع، والسلحفاة، والحية، والتمساح، وكلب الماء ونحوها؛ لأنها من الخبائث، وذوات السموم.
- شروط صحة الذكاة:
يشترط لصحة الذكاة ما يلي:
الأول: أن يكون المذكي عاقلاً، فلا تباح ذكاة مجنون أو سكران أو صبي غير
مميز.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٨٣) , وأخرجه الترمذي برقم (٦٩)، وهذا لفظه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute