للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ... [المائدة:٢].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (١).

- حكم قتل محرَّم الأكل من الحيوان:

قتل محرَّم الأكل من الحيوان والطير أقسام:

١ - ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما.

فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد.

٢ - ما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح.

فهذا قتله جائز.

٣ - ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما.

فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

٤ - ما جاء النهي عن قتله كالنملة، والنحلة، والصُّرَد، والهدهد.

فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

- شروط الصيد الحلال:

يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٢٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>