للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون بالغاً أو مميزاً.

٣ - أن يصيده بمحدَّد يُسيل الدم كالسهم والبندقية، أو بجارحة معلَّمة من طير أو حيوان.

٤ - التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة.

٥ - أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً.

فلا يحل صيد المُحْرِم، ولا صيد الحرم، ولا صيد ملك غيره، ولا صيد محرَّم الأكل لأكله.

٦ - أن يرسل الجارحة من حيوان أو طير قاصداً الصيد.

- شروط الصيد بالسلاح:

يشترط لصحة الصيد بالسلاح ما يلي:

١ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد.

٢ - أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما.

فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله.

ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده كالصيد بالمِعْراض والصيد بمِثقل كالصيد بالنبالة أو النباطة أو رميه بحجر؛ لأن ذلك يقتل بِثِقَله لا بحده.

١ - قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)} ...

[الأنعام: ١٢١].

٢ - وعَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>