للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد.

وفروض أهل الرد أربعة: السدس .. والثلث .. والنصف .. والثلثان.

وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة.

- صفة العمل في مسائل الرد:

أهل الرد لهم حالتان:

إما أن يكون معهم أحد الزوجين .. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين.

الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجين، فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، يكون لمن يرد عليه من أهل الفروض.

فإن كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً ورداً.

مثاله: (زوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع (١) والباقي للبنت (٣) فرضاً ورداً.

وإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً متعدداً فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة.

مثاله: (زوجة، وسبع بنات) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن (١)، والباقي (٧) للبنات على عدد رؤوسهن.

وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة، والناتج هو مصح المسألة.

مثاله: (زوج، وخمس بنات) المسألة من أربعة: للزوج الربع (١) والباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>