ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة.
وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين.
فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند