وإذا ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً مع وجود المقتضي له، وانتفاء المانع، فَفِعْله بدعة، كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان للعيدين، وصلاة ركعتين عقب السعي بين الصفا والمروة.
وَتَرْكُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِعْل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتركه - صلى الله عليه وسلم - لعدم وجود المقتضي له كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة.
الثانية: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي له لقيام مانع يمنعه من فعله، كتركه - صلى الله عليه وسلم - قيام رمضان جماعة خشية أن يُكتب قيامه على الأمة فتعجز عنه.
فهذا الترك لا يكون سنة، فلما زال المانع بموته - صلى الله عليه وسلم - كان فِعْل ما تَرَكه مشروعاً، وعُمل بسنته كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح.
الثالثة: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي له، وانتفاء المانع منه، فيكون تَرْك ذلك سنة، كتركه - صلى الله عليه وسلم - الأذان لغير الصلوات الخمس كصلاة التراويح والعيدين ونحوهما.
وكل عبادة ترك السلف فعلها مع وجود المقتضي، وزوال المانع، ففعلها بدعة، كصلاة الرغائب، والاحتفال بالمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية،
وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فكل ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - من العبادات إنْ