للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركها الصحابة بعد وفاته فهذا دليل قاطع على أن فعلها بدعة، وإن فعلها الصحابة بعد وفاته علمنا أنه تركها لأجل مانع كتركه صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على الأمة.

فكل عبادة لم يتعبد بها أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز التعبد بها، وكل عبادة اتفق على تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة.

- كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة، وذلك مثل صلاة الرغائب.

فإن النوافل في الأصل فِعْلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد، وفِعْلها منفرداً أولى من فعلها جماعة إلا ما خصه الشرع كالتراويح.

وكذا الأذان لصلاة التطوع كالعيدين، والاستسقاء ونحوهما.

فإن الأذان يشرع للفرائض فقط دون النوافل.

- كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة.

مثل التقرب إلى الله بالصمت الدائم .. أو القيام في الشمس .. أو اتخاذ لبس الصوف والمرقعات عبادة وطريقة إلى الله .. أو حرمان النفس من الأكل والشرب والجماع.

١ - عَنِ ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>