للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملحق بالبدعة.

ويتضمن ذلك خمس صور:

الأولى: أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة، مثل إقامة النافلة جماعة في المسجد.

الثانية: أن يوهم فعل السنة أنها فريضة، كالتزام قراءة سورة السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم جمعة.

الثالثة: أن يوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو مكان.

الرابعة: أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفاً لهذا العمل كقراءة القرآن في الطواف.

الخامسة: كل اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأيام أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة كصلاة الجماعة، والجمعة، والعيدين ونحوها؛ وذلك لما فيه من مضاهاة الاجتماعات المشروعة.

٢ - إذا فعل المسلم ما هو جائز شرعاً على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعاً فهو ملحق بالبدعة.

وذلك مثل فرش المساجد وتبليطها.

٣ - إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص، وظهرت من جهتهم حتى اعتقدها العامة من الدين.

فهذا ملحق بالبدعة .. ومن هنا نستشنع زلة العالم.

٤ - إذا عمل بالمعصية عامة الناس، ولم ينكرها العلماء القادرون، حتى اعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به.

فهذا ملحق بالبدعة كالتعامل بالربا، واقتناء ما يحرم من الآلات والصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>