للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها تحليل المحرمات، أو إسقاط الواجبات، مثل استحلال الربا ببيع العينة، ورد المطلقة ثلاثاً بنكاح التحليل، وإسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة، وتغيير الحدود والمقدرات الشرعية بدعة.

كأحكام الجنايات والحدود .. وأنصبة المواريث .. ومقادير الزكاة .. ومقادير الكفارات .. ونحو ذلك مما قدره الشرع.

الخامسة: مشابهة الكفار فيما كان من خصائصهم من عبادة، أو عادة، بدعة.

فمخالفة الكفار أمر مقصود شرعاً، ليكون الدين كله لله.

فاليهود عُرفوا باستحلال المحرمات بالحيل الباطلة، والنصارى عُرفوا بالغلو والزيادة في الدين على الحد المشروع، ومشابهتهم فيما أحدثوه في الدين مما ليس في دينهم بدعة.

السادسة: كل فعل من أعمال الجاهلية لم يقره الإسلام فهو بدعة.

عَنْ أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعٌ فِي أمَّتِي مِنْ أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». أخرجه مسلم (١).

٣ - الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة.

والذرائع المفضية إلى البدعة تدخل فيما يلي:

الواجبات والمندوبات .. والمباحات والمكروهات .. والمعاصي والمحرمات .. ويندرج تحت هذا خمس صور:

١ - إذا فعل الإنسان ما هو مطلوب شرعاً على وجه يوهم خلاف المقصود، فهو


(١) أخرجه مسلم برقم (٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>