الثالث: جرائم التعزير:
وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية، وأكل الربا ونحو ذلك.
والتعزير: هو تأديب على معاص لم تُشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء، يقدرها القاضي.
٢ - تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس بالقتل.
الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.
- شروط اعتبار الفعل جريمة:
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:
١ - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.
٢ - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله.
٣ - أن يكون للفعل عقوبة في الشرع:
مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود .. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير.
وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم.
- حكمة مشروعية العقوبات:
شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي:
رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم.
وبذلك يحصل لهم كل خير، ويندفع عنهم كل شر، وتحصل الحياة
والسعادة في الدنيا والآخرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute