للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: جرائم التعزير:

وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية، وأكل الربا ونحو ذلك.

والتعزير: هو تأديب على معاص لم تُشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء، يقدرها القاضي.

٢ - تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:

الأول: جناية على النفس بالقتل.

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.

- شروط اعتبار الفعل جريمة:

يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:

١ - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.

٢ - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله.

٣ - أن يكون للفعل عقوبة في الشرع:

مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود .. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير.

وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم.

- حكمة مشروعية العقوبات:

شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي:

رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم.

وبذلك يحصل لهم كل خير، ويندفع عنهم كل شر، وتحصل الحياة

والسعادة في الدنيا والآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>