للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: سبب شرعي: كأن يشهد زوراً على بريء بالقتل.

الثالث: سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله، وحَفْر بئر في الطريق ليقع به من يريد قتله، أو يُنهشه حية، أو يجمعه مع أسد في قفص، أو ألقاه في نار فاحترق، أو رماه في ماء فغرق، أو أدخله في آلة ففرمته وقطعته ونحو ذلك.

وقد تجتمع السببية والمباشرة، كما لو أكره إنساناً على قتل غيره، وهدده بالقتل إن لم يقتله.

وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على الإثنين كما إذا كانا مكلفين بالغين عاقلين.

وإما على أحدهما دون الآخر كمن أعطى سلاحاً لصغير أو مجنون وأمره بقتل آخر، فلا يُقتل القاتل؛ لأنه غير مكلف، ويُقتص من الآمر بالقتل، لأنه ألجأه إلى القتل.

- صور السببية والمباشرة:

السببية والمباشرة في القتل لها ثلاث صور:

الأولى: تقديم المباشرة على السببية، كما لو ألقاه من شاهق، وقبل وصوله الأرض ضربه آخر بمسدس أو سيف، فالقاتل صاحب السيف أو المسدس لا المردي.

الثانية: تقديم السببية على المباشرة، كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم، ثم رجع الشهود عن الشهادة، ويقولون نحن تعمدنا قتله، فيقتل

الشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>