للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: أن تجتمع السببية والمباشرة، كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فلاناً قتلتك فقتله، فيُقتص منهما معاً.

أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتل، وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل غيره.

- أحكام الآمر بالقتل والمباشر له:

لذلك عدة صور:

الأولى: إذا أمر الإمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتله، ثم تبين أن المقتول بريء.

فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قَتْله فَقَتله فالقصاص عليه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإن كان لا يعلم بذلك، ولكن قَتَله تنفيذاً لأمر السلطان فالقصاص على الآمر دون المأمور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، ولأن الأصل أن الحاكم لا يأمر إلا بالحق.

الثانية: إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله.

فإن كان العبد يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم فالقصاص عليه، ويؤدَّب سيده.

وإن كان لا يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في غير معصية الله.

الثالثة: إذا أمر أحد صبياً أو مجنوناً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور كالآلة بيد الآمر، لأنه غير مكلف.

الرابعة: إذا أمر أحد شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالقصاص على المأمور لا على

<<  <  ج: ص:  >  >>