للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآمر؛ لأنه لا تلزمه طاعته، ولا عذر له في الجرأة على قتله.

الخامسة: إذا أمر أحد غيره ليقتله فقتله، فلا قصاص على القاتل لوجود الشبهة.

السادسة: إذا أمسك أحد شخصاً فقتله الآخر، فالقصاص على القاتل والممسك له ليقتله، وإن لم يعلم الممسك أن القاتل يريد أن يقتله فلا شيء عليه.

- القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

- حكم القسامة:

تشرع القسامة في القتيل إذا وُجِد ولم يُعلم قاتله، واتُهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

- شرط القسامة:

يشترط للقسامة ما يلي:

وجود العداوة .. أو كون المتهم من المعروفين بالقتل .. أو وجود السبب البيِّن كالتفرق عن قتل .. واللطخ وهو التكلم في عرضه .. وأن يتفق الأولياء في الدعوى .. وأن يكون المدعى عليه مكلفاً قادراً على القتل.

- صفة القسامة:

١ - يُحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم.

٢ - يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص.

٣ - إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، أو لم يكمِلوا الخمسين يميناً، حلف المدعى عليهم خمسين يميناً إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.

٤ - إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان، ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم، فدى

<<  <  ج: ص:  >  >>