للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره.

ويصح من كل بالغ عاقل مختار غير متهم في إقراره.

ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا في الحدود؛ لأنها تُدرأ بالشبهة.

٢ - الشهادة: وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

وعدد الشهود اثنان إلا في الزنا فلا يُقبل فيه إلا أربعة شهود.

ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الجنايات والقصاص والحدود، بل لابدّ فيها من شهادة رجلين عدلين؛ لخطورتها، وضرورة التأكد من ثبوتها.

٣ - القرينة: وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه.

ولا يُحكم بالقرائن في الحدود؛ لأنها تُدرأ بالشبهات، ولا في القصاص إلا في القسامة واللَّوْث؛ للاحتياط في أمر الدماء.

٤ - النكول عن اليمين: هو الامتناع عن اليمين الموجهة إلى المدعى عليه من جهة القاضي.

ولا يُقضى بالنكول في الحدود؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.

ولا يقضى به في القصاص، لكن يُحبس الجاني حتى يقرّ أو يحلف.

٥ - القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة، وهي خمسون يميناً.

وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمد، والدية في حال الخطأ وشبه العمد، وإذا حلفها أولياء القاتل برئ القاتل، فإن لم يكن للقاتل أولياء حلف الخمسين يميناً وبرئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>