للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فضل العفو عن القصاص:

يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجاناً، ويستحب طلبه ممن يملكه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بالعَفْوِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

- ما لا ضمان فيه:

كل جناية بسبب من الظالم المعتدي فهي هدر لا قصاص فيها ولا دية، ومن ذلك:

١ - من اطلع في دار أحد بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ أبُو القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». متفق عليه (٢).

٢ - من عض غيره بأسنانه، فنزع يده فسقطت أسنان العاض فلا قصاص عليه ولا دية؛ لأنه غير معتد.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فيِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ». متفق عليه (٣).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٤٩٧) , وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٦٩٢)، وهذا لفظه.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٥٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٩٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>