للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أصناف الدية:

الأصل في الدية هو الإبل، ويجوز أخذها من الأجناس الأخرى إذا غلت الإبل أو عُدمت.

وأجناس الدية ستة:

مائة من الإبل وهي الأصل .. ألف مثقال من الذهب .. اثنا عشر ألف درهم من الفضة .. مئتا بقرة .. ألفا شاة .. مئتا حلة (إزار ورداء).

فالأصل الإبل، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له.

ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنفٍ من هذه الأصناف إذا رأى فيه المصلحة واليسر على الناس.

مثقال الذهب = ٤.٢٥ غرام، فتكون الدية بالغرام = ١٠٠٠ × ٤.٢٥ = ٤٢٥٠ غرام ذهب.

وجنيه الفضة = ٨ مثاقيل، فتكون الدية بالجنيه =١٢٠٠٠ ÷ ٨ = ١٥٠٠ جنيه فضة.

- أقسام دية النفس:

تنقسم دية النفس إلى قسمين:

الأول: الدية المغلظة: في قتل العمد وشبه العمد.

الثاني: الدية المخففة: في قتل الخطأ.

فالدية المغلظة نوعان، والتغليظ في الإبل فقط كما يلي:

١ - تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض .. وخمس وعشرون بنت لبون .. وخمس وعشرون حقة .. وخمس وعشرون جذعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>