٢ - تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة .. وثلاثون جذعة .. وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وللإمام أن يعيِّن منهما ما يحقق المصلحة.
والدية المخففة تجب أخماساً:
عشرون بنت مخاض .. وعشرون بنت لبون .. وعشرون حقة .. وعشرون جذعة .. وعشرون ابن مخاض.
ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسلامة.
- مقادير ديات النفوس:
١ - دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.
٢ - دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل.
٣ - دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: خمسون من الإبل.
٤ - دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.
٥ - دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكراً أو أنثى، وسواء كان كبيراً أو صغيراً.
٦ - دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكراً أم أنثى، فإن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
١ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ
دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٨١).