للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة .. وثلاثون جذعة .. وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وللإمام أن يعيِّن منهما ما يحقق المصلحة.

والدية المخففة تجب أخماساً:

عشرون بنت مخاض .. وعشرون بنت لبون .. وعشرون حقة .. وعشرون جذعة .. وعشرون ابن مخاض.

ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسلامة.

- مقادير ديات النفوس:

١ - دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.

٢ - دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل.

٣ - دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: خمسون من الإبل.

٤ - دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.

٥ - دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكراً أو أنثى، وسواء كان كبيراً أو صغيراً.

٦ - دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكراً أم أنثى، فإن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

١ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ

دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>