للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف في كل زمان ومكان، ويختلف بحسب أرباب الجرائم.

- حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر:

لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر، وإنما يناصح ويدعى له بالهداية.

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فقال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللهُمَّ العَنْهُ، مَا أكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ». أخرجه البخاري (١).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَكْرَانَ، فَأمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال رَجُلٌ: مَا لَهُ أخْزَاهُ اللهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أخِيكُمْ». أخرجه البخاري (٢).

- حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة:

لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة، فيقام الحد بالرائحة والقيء في الأحوال الآتية:

١ - أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر.

٢ - أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء.


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>