للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يوجد جماعة بعضهم قد سكر، وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك.

- الأحكام المتعلقة بالخمر:

يتعلق بالخمر الأحكام الآتية:

١ - يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش وغصة.

٢ - لا يجوز التداوي بالخمر؛ لأنها داء.

٣ - يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها.

٤ - يجب على ولي الأمر إتلافها.

٥ - يُحد شاربها حَد الخمر.

- حكم المخدرات:

المخدرات: مواد مركبة تفسد الجسم، وتورثه الخدر والفتور، وتؤثر على العقل بالتغطية أو الإزالة.

والمخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض المهلكة، فيحرم تعاطيها، وتهريبها، وترويجها، والتجارة فيها؛ لعظيم ضررها وإثمها.

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة: ٢].

- عقوبة أهل المخدرات:

يجب على إمام المسلمين عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما

يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة من سجن، أو جلد، أو قتل، أو غرامة.

وذلك لخطرها العظيم، وشرها المستطير، قطعاً لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>