٢ - مروِّج المخدرات بالبيع والشراء، أو الإهداء، أو التصنيع، أو الاستيراد:
في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة.
وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة، حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
- أنواع المخدرات:
المخدرات والمسكرات أنواع متعددة، وكلها تغطي العقل، وتفسد الجسم.
وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد الحصول.
ومن أشهر أنواع المخدرات:
الحشيش، والأفيون، والكوكايين، والمورفين، والبرش، ونحو ذلك مما يغطي العقل، ويخدر البدن، ويورث الفتور والكسل، ويفسد الجسم.
١ - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«كُلُّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ