للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كما يلي:

١ - مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره.

٢ - مروِّج المخدرات بالبيع والشراء، أو الإهداء، أو التصنيع، أو الاستيراد:

في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة.

وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة، حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.

- أنواع المخدرات:

المخدرات والمسكرات أنواع متعددة، وكلها تغطي العقل، وتفسد الجسم.

وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد الحصول.

ومن أشهر أنواع المخدرات:

الحشيش، والأفيون، والكوكايين، والمورفين، والبرش، ونحو ذلك مما يغطي العقل، ويخدر البدن، ويورث الفتور والكسل، ويفسد الجسم.

١ - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابعَةَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ». قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٦٨١) , والترمذي برقم (١٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>