٣ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه (١).
- حكمة مشروعية حد السرقة:
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم.
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وحفظ لأموال الأمة، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع.
وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها، وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام، ورسالة مكشوفة تردع الصائل، وتكف الباغي.
والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه، فقُطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره.
- شروط إقامة حد السرقة:
يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
١ - أن يكون السارق بالغاً، عاقلاً، مختاراً، مسلماً كان أو كافراً.
٢ - أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما.
٣ - أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً.
٤ - أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٩٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٨٧).