للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.

٥ - أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.

٦ - انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.

٧ - ثبوت السرقة.

وتثبت السرقة بأحد أمرين:

١ - الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.

٢ - الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.

فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.

- من لا قطع عليه في السرقة:

١ - الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.

٢ - لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.

٣ - سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.

٤ - السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.

٥ - الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.

٦ - السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه.

وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>