والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.
٥ - أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.
٦ - انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.
٧ - ثبوت السرقة.
وتثبت السرقة بأحد أمرين:
١ - الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
٢ - الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.
- من لا قطع عليه في السرقة:
١ - الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.
٢ - لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.
٣ - سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.
٤ - السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.
٥ - الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.
٦ - السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه.
وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute