- مقدار نصاب السرقة:
نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه.
والدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريباً، فيكون ربع الدينار يساوي غراماً واحداً.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». متفق عليه (١).
- حِرْز الأموال والأشياء:
حرز المال: هو المكان الذي يُحفظ فيه عادة بقفل ونحوه.
والحرز يختلف باختلاف الأموال، والأشياء، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه.
فحرز الأموال والجواهر في المصارف، والدكاكين، والبيوت، والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف.
وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين، والمستودعات، والبيوت، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو القماش إذا كان للسوق حارس.
وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات.
وحرز البهائم والمواشي والطيور في أماكن تربيتها في البيوت أو المشاريع،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute