للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرزها في المرعى بالراعي المكلف، ونظره إليها غالباً ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس.

فمن سرق من هذه الحروز قطع، ومن سرق من غير حرز لم يقطع، ويعزر ويرد ما أخذ أو قيمته أو بدله.

- صفة حد السرقة:

حد السرقة حق خالص لله تعالى.

فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه، ولا الإبراء منه، ولا الشفاعة فيه؛ لأنه حق لله، فيجب تنفيذه على من سرق.

١ - قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)} ... [المائدة: ٣٨ - ٣٩].

٢ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي المَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثمَنُ ثلاَثِينَ دِرْهَماً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثلاَثِينَ دِرْهَماً أَنَا أَبيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثمَنَهَا. قَالَ: «فَهَلاَّ كَانَ هَذا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بهِ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

- مكان القطع في حد السرقة:

مكان القطع في حد السرقة في اليد اليمنى إن وجدت، من مفصل الكف،

من الكوع الذي يلي إبهام اليد؛ لأنها آلة الأخذ غالباً.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٤٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>