للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تكررت منه السرقة قُطع من مفصل القدم اليسرى، من مفصل العقب، ويبقى العقب وهو العرقوب مؤخر القدم الذي تحت الكعب.

ولا يجوز أن يُخَدَّر مكان القطع؛ لأن تأديبه وإيلامه مطلوب.

فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع؛ لئلا ينزف الدم فيموت.

ويكون الحسم بما يوقف الدم بغمسها بزيت يغلي، أو جراحة، أو كيّ بنار ونحو ذلك مما يوقف نزيف الدم.

ويجوز للإمام أن يعلق يده على صدره، أو على خشبة؛ تعزيراً، حسب حجم السرقة، وجناية السارق، وردعاً لغيره.

- ما يترتب على ثبوت السرقة:

يترتب على ثبوت السرقة ما يلي:

١ - رد المسروق إن وُجد، أو مثله إن فُقد، أو قيمته إن كان تالفاً.

٢ - قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها.

٣ - إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم.

٤ - إن عاد مرة ثالثة حُبس وعُزِّر ولا يُقطع.

- حكم إعادة العضو المقطوع:

١ - يجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ.

٢ - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع حداً؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً للعقوبة المقررة، وزجراً عن الجريمة، وحذراً من مصادمة حكم الشرع في

الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>