إذا كان المال المسروق موجوداً رده السارق لصاحبه، وإن كان تالفاً ضمن بدله، فإن لم يوجد ضمن قيمته، فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة.
وقَطْع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق؛ لأن الضمان حق الآدمي، والقطع يجب لحق الله، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة.
- حكم من سرق من بيت المال:
بيت المال فيه حق لعموم المسلمين، والسرقة منه أعظم إثماً من غيره.
والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام، ويُلزم برد ما أخذه، ولا يُقطع؛ لأن له نصيباً منه، ومثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو الخمس.
- حكم أخذ الثمر من مال الغير:
أخذ الثمر من ملك الغير له ثلاث حالات:
الأولى: أن يمر الإنسان المحتاج بالثمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجر، أو بماشية فيها لبن، فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن صاحبه، فإن لم يجده أكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً.
الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن، فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بدون قطع؛ لأنه لم يأخذ مالاً من حرزه.
الثالثة: أن يأخذ الطعام من الجَرِين أو البَيْدر أو مستودع الطعام.
فهذا إن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع؛ لأنه أخذ المال من حرزه.
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا