٢ - وقال الله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢)} [النور: ٢٢].
٣ - وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ». قالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». وَأوْمَأ إلَيْهِ: أيِ الشَّطْرَ، قال: لَقَدْ فَعَلتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «قُمْ فَاقْضِهِ». متفق عليه (١).
- وقت انتهاء ولاية القاضي:
كل ما تنتهي به الوكالة تنتهي به ولاية القضاء كالعزل، والموت، والجنون، وكل ما تزول به الأهلية.
ولا ينعزل القاضي بموت إمام المسلمين أو ترك منصبه، وللقاضي أن يعزل نفسه؛ لأنه كالوكيل عن الإمام.
- من يعزل القاضي:
يجوز لإمام المسلمين عزل القاضي فيما يلي:
إذا أخل القاضي بواجبه .. أو كثرت الشكاوي عليه أو منه .. أو وجد من هو أفضل منه .. أو كان في عزله مصلحة للمسلمين ونحو ذلك من الأسباب.
فإن لم يكن شيء مما سبق حرم عزله؛ لأنه عبث منهي عنه.
وينعزل القاضي بنفسه بأحد ثلاثة أسباب:
١ - الردة بخروجه عن الإسلام؛ لأنه يكون كافراً.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute